للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يلزمه هدي.

وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه، وقع الموقع، ويلزمه أرش ما نقص من قيمته.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.

وقال مالك: لا يجزى عنه، يلزمه هدي (بدله) (١)، أو أضحية إن كانت أضحية، وله على الأجنبي الأرش وتكون شاة لحم.

وحكم الأرش عندنا ما ذكرناه في الزيادة.

وحكي في "الحاوي" في هذا الأرش ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون (للمهدي) (٢).

والثاني: أنه للمساكين خاصة.

والثالث: أنه يسلك به مسلك الضحايا.

فإن ذبح رجلان كل واحد منهما أضحية الآخر، وفرق لحمها، لم يجزه وضمن كل واحد منهما قيمة أضحية صاحبه له. وفي القيمة وجهان:

أحدهما: وهو قول الجمهور أنه يضمن قيمتها قبل الذبح.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها حية، أو قيمة لحمها بعد الذبح (لتعدّيه) (٣) بالتفرقة وهو الأظهر.


(١) (بدله): في أ، وساقطة من ب، جـ.
(٢) (للمهدي): في أ، وهو الصحيح، أنظر "المجموع" ٨/ ٢٨٨، وفي ب، جـ: للمضحي لأنه ليس من نفس الهدي ولا حق للمساكين في غيره، "المجموع" ٨/ ٢٨٨.
(٣) (لتعديه): في ب، جـ، وفي أ: ليعد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>