للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

المحرم، وكما تعبدنا بغسل الميت الذي لا يخلو أن يجب غسله لنجاسة تزول، أو لعابدة. فإن كان الميت نجسا بالموت فإن نجاسته لا تزول بالغسل، وإن ذهب عنه الدرن. وإن كان طاهرا وعليه نجاسة فليس هو متعبدا بإزالتها بعد الموت؛ لأن العبادة قد انقطعت عنه، فصرنا نحن المتعبدين بغسله، فكذلك النجاسات التي على الثياب والبقاع نحن المتعبدون بها، فكذلك نحن المندوبون بغسل الإناء من ولوغ الكلب تنزها وتنظفا، فلا معنى لقولهم: إنه لا عبادة على الأواني.

فإن قيل: إنما وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه فوجب أن يكون عن نجاسة، كالبول وغيره من النجاسات إذا وقعت في الإناء.

وأيضا فإنه مائع ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون نجسا كالخمر. قال ففي الولوغ: (فأريقوه)، وقال في الخمر: (اقلبوها في البطحاء).

وأيضا فإنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>