للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأن عمر كان يرى الأمر في الآية للوجوب، أو رأى المصلحة في مكاتبته، فأمره بها أمراً منه بمندوب، فوجبت طاعته، فأطاعه أنس رضي الله تعالى عنه.

وقد أمر الله تعالى بعون المكاتب بقوله تعالى في الآية: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣].

روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} [النور: ٣٣]: أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب (١).

قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أمر الله السيد أن يضع للمكاتب الربع من ثمنه.

قال: وهذا تعليم من الله وليس بفريضة، ولكن فيه أجر (٢).

وذهب الشافعي، وغيره، وآخرون إلى أن الأمر في قوله: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} [النور: ٣٣] للوجوب، فيلزم السيد أن يحط عن العبد جزءًا من المال، أو يدفعه إليه بعد قبضه، ويقوم مقامه غيره، والحط أولى (٣).


(١) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٨/ ٢٥٨٦).
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٨/ ٢٥٨٦)، وكذا الطبري في "التفسير" (١٨/ ١٣٠).
(٣) انظر: "الأم" للشافعي (٨/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>