للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جزاء من قتل صيدهما إلا بحكم عدلين فيه، ثم ألحقت السنة الخطأ في ذلك بالعمد، وجرى الأمر على ذلك لئلا يستخف الناس في ذلك أو يتساهلوا فيه؛ كما روى الشافعي، وابن المنذر ذلك عن عطاء (١).

ورويا عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ (٢).

وروى المفسرون، والطبراني، والحاكم وصححه، عن قبيصة بن جابر رحمه الله تعالى قال: حججنا زمن عمر رضي الله تعالى عنه فرأينا ظبيًا، فقال أحدهما لصاحبه: أتراني أبلغه؟ فرمى بحجر فما أخطأ حشاه، فقتله، فأتينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسألناه عن ذلك، فإذا إلى جنبه رجل - يعني: عبد الرحمن بن عوف - فالتفت إليه فكلمه، ثم أقبل على صاحبنا، فقال: أعمداً قتلته أم خطأً؟

قال الرجل: تعمدت رميه وما أردت قتله.

قال عمر: ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطأ؛ اعمد إلى شاة فاذبحها، وتصدق بلحمها، وأسق إهابها؛ يعني: ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء.

قال: فقمنا من عنده فقلت لصاحبي: أيها الرجل! أَعْظِمْ شعائر الله، والله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه؛ اعمد


(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ١٨٣).
(٢) رواه الشافعي في "المسند" (ص: ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>