للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعزله، واستدعى الآخر، فسأله عن لون الكلب.

فقال: أحمر.

وقال الآخر: أغبش.

وقال الآخر: [أبيض].

فأمر عند ذلك بقتلهم.

فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة، فسألهم متفرقين، فسألهم عن ذلك الكلب فاختلفوا، فأمر بقتلهم (١).

ولعل استفسار داود للشهداء كان بعد رجم المرأة، فلذلك قتلهم قصاصًا.

وفي قصة سليمان وأبيه يقضي الحكم إذا خالف قياسًا جليًا، وأنَّ القاضي العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يضره ذلك وهو مأجور، وإنما يأثم القاضي الجاهل وإن اجتهد لأن اجتهاده عن غير علم موافق.

وقد روى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن عساكر من طريق حمَّاد بن سلمة عن حميد الطويل: أنَّ إياس بن معاوية لما استقضي أتاه الحسن فرآه حزينًا، وبكى إياس، فقال: ما يبكيك؟

قال: يا أبا سعيد! بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة.


(١) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>