والفروج - بالفتح -: كساء فيه شق من خلفه، وكان هذا قبل تحريم الحرير؛ فإنما نزعه مع أنه كان مباحاً لأنه من الزينة المُلهية عن الصلاة كما ترك الخميصة، وآثر بها أبا جهم، واستبدل بها أنبجانيته، وقد روي بفتح الهمزة وكسرها؛ يقال: ثوب أنبجاني، ومنبجاني - بفتح الباء الموحدة فيهما -: نسبة إلى منبج كمجلس: موضع بالشام على غير قياس، وهو كساء أسود غليظ.
وسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف في الطعام واللباس وغيرهما معروفةٌ في كتب الحديث.
وحاصلها لا يرجع إلى تحريم شيء من المباحات، بل إلى استحباب الاقتصاد والاقتصار على ما يجزئ العبد في قطع المسافة الدنيوية، والمسير إلى الله تعالى.
ولا سبيل في تحريم شيء من المباحات والمنع منها لئلا تتعطل حكمة خلقها للعباد المشار إليه بقوله تعالى:{خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة: ٢٩].
وإنما المقصود استعمالها على قوانين الشرع، والتأدب فيها بالآداب المطلوبة لتكون من المُوصلات إلى الله تعالى لا من القاطعات عنه، وإنما تكون قاطعة عن الله تعالى إذا أخذت بمقتضى الشهوة والهوى، لا بمقتضى الشرع والتقى؛ فافهم!