[المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة]
طواف الإفاضة ويسمى: طواف الزيارة، وطواف الفرض؛ ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها بإجماع أهل العلم (١).
قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩].
فهو أمر للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد رحمه الله: «يعني: الطواف الواجب يوم النحر» (٢).
ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء (٣).
فأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحر، بعد الرمي والحلق؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ضحى، وذبح، وحلق: «ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر» (٤).
ولا خلاف في هذا بين أهل العلم (٥).
وأما وقت الجواز: فمحل خلاف بين أهل العلم
(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٣٤٧) الإجماع (٢٣) البيان (٤/ ٣٥٤) المجموع (٨/ ١٩٦ - ١٩٨) المغني (٥/ ٣١١).
(٢) تفسير القرآن العظيم (٥/ ٤١٨).
(٣) انظر: البيان (٤/ ٣٤٥) المغني (٥/ ٣١٢، ٣١٣).
(٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٣٤٧) المسالك في المناسك (١/ ٥٩٢) البيان (٤/ ٣٤٥) المغني (٥/ ٣١٢).