(٢) قال بدر الدين بن جماعة في «تحرير الأحكام» (ص ١٥٦) : «الجهاد الذي هو على الكفاية: إنما يجب على المسلمين، البالغين، الذكور، العقلاء، الأحرار، والأصحّاء المستطيعين، ومتى فقد هذه الأوصاف السبعة لم تجب عليه» . وانظر: «الأم» (٤/٨٥، ٨٦) ، «والوجيز» (٢/١١٣) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٠٩، ٢١٠) ، «المهذب» (٢/٢٢٨) . (٣) لا يشترط إذن السيد في قتال العبد عند تعيّنه عليه، ويشترط فيما دون ذلك دون خلاف، انظر: «شرح السير الكبير» (٤/١٤٥٥) ، «بداية المبتدي» (٢/١٣٥، ١٣٧) ، «فتح القدير» (٥/٤٤٢) ، «التاج والإكليل» (٣/٣٤٩) ، «الشرح الكبير» (٢/١٧٥) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢١٤) ، «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٧، ٢١٩) ، «الإنصاف» (٤/١١٧) ، «كشاف القناع» (٣/٣٣) ، «أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي» (٢/٦٢٧) . (٤) كلام المصنف دقيق، فهو يخرّج على أصول الظاهرية، وهذا يدلل على أنه (فقيه نفس) ، والمنقول عن داود أن العبد إذا خالف أمر سيده، وأحرم بالتطوع أو النذر فلا ينعقد إحرامه خلافاً للجماهير، والمسالة مبسوطة في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (رقم ٧١٥- بتحقيقي) ، ونقل فيها مذهب داود الظاهري، ونقله -أيضاً- النووي في «المجموع» (٧/٣٧، ٤٧) ، وانظر: «فقه داود» (٥٧٧) .