() وهذا اللفظ -أيضاً- عند أبي داود، والمعنى الذي ذكره المصنف هو الذي بوَّب به أبو داود. (٢) قال الخطابي في «معالم السنن» (٢/٣١٤) : «ومعناه: أن يخرج الجيش، فينيخوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية فيغنموا، فإنهم يردُّون ما غنموه على الذين هم ردءٌ لهم لا ينفردون به، فأمّا إذا كان خروج السريّة من البلد، فإنهم لا يردّون على المقيمين في أوطانهم شيئاً» . وانظر «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» (رقم ٢٦٥٩، ٢٦٨٥) . (٣) ويتعيّن الجهاد: إذا تقابل الصفّان، فيحرم في حق من شهده الانصراف، لقوله -تعالى-: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ} [الأنفال: ٤٥] ، وكذا إذا عيّن إمام المسلمين شخصاً بعينه للجهاد، وعلى هذا يكون الجهاد فرض عين على العسكر المعيّنين من قبل الإمام في ديوان الجند، وكذا إذا كان النفير عاماً، كأن يستنفر الإمام أهل بلد أو قرية إلى الجهاد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا استنفرتم فانفروا» . أخرجه البخاري (٢٨٢٥) ، ومسلم (١٣٥٣) من حيث ابن عباس. وانظر: «المغني» (١٣/٨) ، «معونة أولي النهى» (٣/٥٨٨) .