وممن رخص في الطعام: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد -أحد فقهاء المدينة السبعة-. أخرجه عبد الرزاق (٥/١٨١-١٨٢ رقم ٩٣٠٧) عن خالد بن أبي عمر، عنهما. ورخص فيه وفي العلف: الحسن، والقاسم، وسالم بن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، والشعبي. أخرجه عن الشعبي: عبد الرزاق (١٢/٤٤١ رقم ١٥١٩٠) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/٦٩) . (١) جلُّ الكلام السابق في «الاستذكار» (١٤/١٢١-١٢٢ رقم ١٩٦٦٠، ١٩٦٦١) . وحكى مذهب الأوزاعي: الشافعي في «الأم» (٧/٣١٣) ، وابن جرير في «اختلاف الفقهاء» (٨٨) . وانظر: «عون المعبود» (٣/١٩) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٥٢) . وقال ابن عبد البر: «روى بشر بن عبادة، عن عبادة بن نُسَيٍّ، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ ابن جبل، أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردُّوا بها إلى المغنم، فإنَّ لها ثمناً» . (٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (بابٌ في النهي عن النُّهبى، إذا كان في الطعام قلَّةٌ في أرض العدو) (رقم ٢٧٠٥) عن رجل من الأنصار. والحديث صحيح. =