للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأمَّا أن يُخرج أحدٌ من ذلك شيئاً إلى أرض الإسلام، فجمهور العلماء كرهوا ذلك، إذا كان لذلك الطعام قيمة، أو كانت للناس فيه هناك رَغبةٌ، وحكموا له بحكم الغنمية، فمن أخرج شيئاً من ذلك ردَّه إلى المقاسم إن أمكنه، وإلاَّ باعه وتصدَّق بثمنه.

وخالف في ذلك الأوزاعي، فجعل ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام،

فهو له -أيضاً- (١) .

قلت: وإنما يكون أخذ الناس لما أخذوا من ذلك على الوجه المعروف، فإن كان انتهاباً فهو حرام. وقد كفأ النبي - صلى الله عليه وسلم - قدور ناسٍ كانوا معه في سفرٍ، فأصابوا غنماً، وقد اشتدت حاجتهم وجهدهم، فانتهبوها، ثم جعل يُرمل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النّهبة ليستِ بأحلَّ من الميتةِ، أو: إنَّ الميتةَ ليست بأحلَّ من النهبة» . ذكره أبو داود (٢) .


= المحتاج» (٤/٢٣١) ، «المعونة» (٢/٦١٠) ، «الكافي» (١/٤٧١) ، «النوادر والزيادات» (٣/ ٢٠٤-٢٠٥) ، «الذخيرة» (٣/٤١٨) ، «أسهل المدارك» (٢/١٠، ١١) ، «نيل الأوطار» (٧/٢٩٤) ، «عون المعبود» (٣/١٩) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٥٢) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٨٧-٧٨٨) .
وممن رخص في الطعام: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد -أحد فقهاء المدينة السبعة-.
أخرجه عبد الرزاق (٥/١٨١-١٨٢ رقم ٩٣٠٧) عن خالد بن أبي عمر، عنهما.
ورخص فيه وفي العلف: الحسن، والقاسم، وسالم بن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، والشعبي.
أخرجه عن الشعبي: عبد الرزاق (١٢/٤٤١ رقم ١٥١٩٠) .
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/٦٩) .
(١) جلُّ الكلام السابق في «الاستذكار» (١٤/١٢١-١٢٢ رقم ١٩٦٦٠، ١٩٦٦١) .
وحكى مذهب الأوزاعي: الشافعي في «الأم» (٧/٣١٣) ، وابن جرير في «اختلاف الفقهاء» (٨٨) . وانظر: «عون المعبود» (٣/١٩) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٥٢) .
وقال ابن عبد البر: «روى بشر بن عبادة، عن عبادة بن نُسَيٍّ، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ ابن جبل، أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردُّوا بها إلى المغنم، فإنَّ لها ثمناً» .
(٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (بابٌ في النهي عن النُّهبى، إذا كان في الطعام قلَّةٌ في أرض العدو) (رقم ٢٧٠٥) عن رجل من الأنصار. والحديث صحيح. =

<<  <   >  >>