للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فالتزمته، فقلتُ: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسِّماً.

أبو داود (١) ، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمِّسون -يعني: الطعام- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما

يكفيه، ثم ينصرف.

قال ابن عبد البر (٢) : «أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل الطعام إذا كان للحربيين، ما دام المسلمون في أرض الحرب، يأخذون منه قدر حاجتهم» .

وجملة قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد: أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وكان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام (٣) .

قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحداً قاله غيره» (٤) .


(١) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلَّةٌ في أرض العدو) (رقم ٢٧٠٤) .
وأخرجه أحمد (٤/٣٥٤-٣٥٥) ، وعبد الرزاق (٩٣٠٤) ، وسعيد بن منصور (رقم ٢٧٤٠) ، والطحاوي في «المشكل» (٣٤٥٤) ، والحاكم (٢/١٢٦، ١٣٣-١٣٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٦٠) ، وفي «دلائل النبوة» (٤/٢٤١) ، عن عبد الله بن أبي أوفى.
وهو صحيح. انظر: «صحيح أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-.
(٢) «الاستذكار» (١٤/١٢٠ رقم ١٩٦٥٣) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/٧٧) .
(٣) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٧٩ رقم ٩٢٩٧) عن معمر، عنه.
(٤) «الاستذكار» (١٤/١٢١) ، وجميع الكلام السابق منه.
وانظر: «الأوسط» (١١/٦٩) ، «المغني» (٩/٢٦٩، ٢٧٠) ، «اختلاف الفقهاء» (٨٦، ٨٨، ٩٤) للطبري، «تحفة الفقهاء» (٣/٢٩٩) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٦٣ المسألة رقم ١٦١٦) ، «مختصر المزني» (ص ٢٧١) ، «الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/١٨٩) ، «الإقناع» له -أيضاً- (ص ١٧٨) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٦١) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/١٠٢) ، «مغني =

<<  <   >  >>