قالوا: هذا أمانٌ بعد الأسر. قلت: هذه القصة أخرجها: سعيد بن منصور (٢/٢٩٥ رقم ٢٦٧٠) ، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٥٦-٤٥٧ رقم ١٥٢٤٩) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٩٦) ، وأبو عبيد في «كتاب الأموال» (ص ١٢٢ رقم ٣٠٤) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٦٥ رقم ٦٦٧١) . والقصة صحيحة. وانظر: «المغني» (١٣/٧٧-٧٨) ، «المقنع» لابن قدامة (١/٥١٦) . (١) الكلام السابق -برمته- في كتاب «الأوسط» لابن المنذر (١١/٢٧٤) باب: ذكر الشهادة على الأمان. (٢) علَّقه البخاري في كتاب الجزية والموادعة (باب إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا) (٦/ ٢٧٤- «الفتح» ) . وذكره مختصراً دون قوله: «وإذا قال: لا تدهل، فقد أمَّنه» . ووصله عبد الرزاق (٥/٢١٩-٢٢٠ رقم ٩٤٢٩) ، وابن أبي شيبة (١٢/٤٥٨-٤٥٩ رقم ١٥٢٥٤) ، وسعيد بن منصور (٢/٢٧١ رقم ٢٥٩٩) ، والبيهقي (٩/٩٦) كلهم من طريق الأعمش، =