وقيده ابن سحنون بإجازة أمير الجيش للذميِّ بالأمان. انظر: «الذخيرة» (٣/٤٤٤) . وقال ابن شاس في «الجواهر» (١/٤٨٠) : وقيل في الكافر: يصح أمانه؛ لأن له ذمة، فكان تابعاً للمسلمين. ونقله عنه القرافي في «الذخيرة» . وهذا القول ضعيفٌ عندهم، وقد نقله بصيغة التمريض. (٢) نقل ذلك عنه الشافعي في «الأم» (٧/٣١٧) ، ومنسوب له في «الرد على سير الأوزاعي» (٦٣) ، وابن جرير في «اختلاف الفقهاء» (٤٢) . وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٤) . (٣) انظر: «الذخيرة» (٣/٤٤٥) ، «النوادر والزيادات» (٣/١٢٨) ، «الخرشي» (٣/١٢٣) . (٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/١٠٧) ، «الفتاوى الهندية» (٢/١٩٨) . (٥) انظر: «الحاوي الكبير» (١٤/١٩٩) ، «روضة الطالبين» (٧/٤٧٢) . =