للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حبيب: أن يُستعانَ بهم في هدم الحصون ورَمْي المَنْجَنيق، وأنْ يُستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحيةً، قال: ولا بأس أن يقوم بمن سالَمه من الحَرْبيِّينَ على من لم يُسالِمه (١) . وكلُّ هذا لا مُستندَ له، بل يَرُدُّه ظاهرُ القرآن والسنةِ، كما تقدم (٢) .

* مسألة:

اختلف أهل العلم في الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوًّا غيرهم، فَرَخَّصَ الأوزاعي في ذلك إذا شَرطوا لهم أنْ يُخلُّوا سَبيلهم إذا فتح لهم، فإن لم يشترطوا لهم ذلك، لم يكن لهم أن يقاتلوا إلا أن يخافوا على دمائهم (٣) ،


= للباجي (٣/١٧٩) ، «عيون المجالس» (٢/٦٩٣ المسألة رقم ٤٥٢) ، «شرح الدردير» (٢/١٧٨) ، «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٣/١١٤) ، «التاج والإكليل» (٣/٣٥٢) ، «تفسير القرطبي» (٨/٩٩) .
(١) «النوادر والزيادات» (٣/٣٥) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٦) .
(٢) قلت: فالاستعانة بالمشرك في القتال تجوز عند الحاجة إليه.
قال ابن القيم في «الزاد» (٣/٣٠١) في مَعْرِض كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية:
«ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عَيْنَهُ الخزاعيَّ كان كافراً إذ ذاك -يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره (ص ٢٨٨) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان بذي الحليفة أرسل عيناً له مشركاً من خزاعة يأتيه بخبر قريش- وفيه في المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم» .
وقال العلامة صديق خان في «الروضة الندية» (٢/٤٨٢) :
«ولا يستعان فيه -أي: في الجهاد- بالمشركين إلا لضرورة ... » ثم ساق -رحمه الله- الأدلة الدالة على تحريم الاستعانة والدالة على جوازها، ثم ذكر الجمع بينهما بقوله: «فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة، لا إذا لم تكن ثمَّ ضرورة» .
وانظر: «الفتاوى الإسلامية» (٣/٨١٤ و٤/١٤٢٥) الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، «حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد» (ص ١١٧- وما بعدها) المطبوع ضمن «ثلاث رسائل فقهية» للشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل.
(٣) انظر: «الأوسط» (١٢/٦٩) ، «اختلاف الفقهاء» في كتاب الجهاد (١٩٦) للطبري (نشره المستشرق: يوسف شخت- ط. ليدن) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٥٤) ، «فقه الأوزاعي» (٢/٤٣٦) .
وجوَّزه سفيان الثوري بدون شرط. كما في «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٥٤) .

<<  <   >  >>