(١) «النوادر والزيادات» (٣/٣٥) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٦) . (٢) قلت: فالاستعانة بالمشرك في القتال تجوز عند الحاجة إليه. قال ابن القيم في «الزاد» (٣/٣٠١) في مَعْرِض كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: «ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عَيْنَهُ الخزاعيَّ كان كافراً إذ ذاك -يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره (ص ٢٨٨) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان بذي الحليفة أرسل عيناً له مشركاً من خزاعة يأتيه بخبر قريش- وفيه في المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم» . وقال العلامة صديق خان في «الروضة الندية» (٢/٤٨٢) : «ولا يستعان فيه -أي: في الجهاد- بالمشركين إلا لضرورة ... » ثم ساق -رحمه الله- الأدلة الدالة على تحريم الاستعانة والدالة على جوازها، ثم ذكر الجمع بينهما بقوله: «فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة، لا إذا لم تكن ثمَّ ضرورة» . وانظر: «الفتاوى الإسلامية» (٣/٨١٤ و٤/١٤٢٥) الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، «حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد» (ص ١١٧- وما بعدها) المطبوع ضمن «ثلاث رسائل فقهية» للشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل. (٣) انظر: «الأوسط» (١٢/٦٩) ، «اختلاف الفقهاء» في كتاب الجهاد (١٩٦) للطبري (نشره المستشرق: يوسف شخت- ط. ليدن) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٥٤) ، «فقه الأوزاعي» (٢/٤٣٦) . وجوَّزه سفيان الثوري بدون شرط. كما في «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٥٤) .