(٢) في كتاب السير (باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يسهم لهم؟) (رقم ١٥٥٨م) . وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (باب ما جاء في الجهاد) (رقم ٢٨٢) -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (١٠/١٤٧) -، وابن أبي شيبة (١٢/٣٩٥) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/٥٣) -، وعبد الرزاق (٥/١٨٨ رقم ٩٣٢٨) في «مصنفيهما» . والحديث -كما قال المصنّف -رحمه الله-: ضعيف الإسناد. وانظر: «ضعيف سنن الترمذي» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. (٣) واشترط بعضهم في الاستعانة بهم إحسانهم الرأي في المسلمين، وأن يأمن المسلمون خيانتهم، وأن يكون المسلمون قادرين عليهم؛ لو اتفقو مع العدو. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة، جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش، مع موافقتهم العدو في المعتقد، فعلى هذا تكون الشروط أربعة. انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٧٦) ، «مختصر المزني» (ص ٢٧٠) ، «الحاوي الكبير» (١٨/١٤٤-١٤٥) ، «حلية العلماء» (٧/٦٤٧) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٣٩) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/٢٧٣) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٢١) ، «الوجيز» (٢/١١٤) ، «البيان» للعمراني =