للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قِبَلَ بدر، فلما كان بِحَرَّة الوَبرَة (١) ؛ أدركه رجل قد كان يذكر منه جُرْأةٌ ونَجْدةٌ، فَفَرِح

أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جئتُ لأتبعك وأُصيبَ معكَ، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا، قال: «ارجع، فلن أستعين بمشرك» ، قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة، قال: لا، قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك» ، قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فانطلق» .

وفي الترمذي (٢) ، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقومٍ من اليهود قاتلوا معه.

واختلف أهل العلم في ذلك: فالجمهورُ على كراهة الاستعانة بهم في شيء من الغزو، وهو الصحيح (٣) ؛ لما دل عليه القرآن والسنة الثابتة. وأما ما رواه


(١) حَرَّة الوَبَرَة -مُحَرَّكة، وبعضهم جوّز التسكين- وهي حَرَّة على ثلاثة أميال من (المدينة) . قاله الفيروز آبادي في «المغانم المطابة» (٢/٧٥٦) .
(٢) في كتاب السير (باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يسهم لهم؟) (رقم ١٥٥٨م) .
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (باب ما جاء في الجهاد) (رقم ٢٨٢) -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (١٠/١٤٧) -، وابن أبي شيبة (١٢/٣٩٥) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/٥٣) -، وعبد الرزاق (٥/١٨٨ رقم ٩٣٢٨) في «مصنفيهما» .
والحديث -كما قال المصنّف -رحمه الله-: ضعيف الإسناد.
وانظر: «ضعيف سنن الترمذي» لشيخنا الألباني -رحمه الله-.
(٣) واشترط بعضهم في الاستعانة بهم إحسانهم الرأي في المسلمين، وأن يأمن المسلمون خيانتهم، وأن يكون المسلمون قادرين عليهم؛ لو اتفقو مع العدو. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة، جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش، مع موافقتهم العدو في المعتقد، فعلى هذا تكون الشروط أربعة.
انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٧٦) ، «مختصر المزني» (ص ٢٧٠) ، «الحاوي الكبير» (١٨/١٤٤-١٤٥) ، «حلية العلماء» (٧/٦٤٧) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٣٩) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/٢٧٣) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٢١) ، «الوجيز» (٢/١١٤) ، «البيان» للعمراني =

<<  <   >  >>