[قال مالك- رحمة الله عليه-]: التكبير في أول الأذان مرتان.
وقال غيره من الفقهاء: أربع، إِلَّا أن أبا يوسف - في رواية الحسن (١) عنه - مثل قولنا.
١٠٠ - مسألة:
ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشّافعيّ، خلافًا لأبي حنيفة.
١٠١ - مسألة:
الإقامة فرادى، وبه قال الشّافعيّ إِلَّا "قد قامت الصّلاة"، فإنها مثنى.
وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.
١٠٢ - مسألة:
يجوز أن يؤذن للصلاة في الصُّبح قبل وقتها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.
(١) هو: أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي مولى الأنصار: أحد أصحاب أبي حنيفة، الفقيه المحدث، ولي القضاء بالكوفة ثمّ استعفى عنه، وصفه السرخسي بالمقدم في السؤال والتفريع، من مؤلفاته: المقالات. توفي: ٢٠٤ هـ. انظر: الجواهر المضية: ٢/ ٥٦، الطبقات السنية برقم (٦٧٦).