للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ يُسْتَجَابُ فِي الصَّلَاةِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ كَمَا تَأَوَّلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّ مُنْتَظِرَ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْخَيْرِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ جَائِزٌ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ هِيَ مَا بَيْنَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ، وَإِنَّمَا تُقْضَى الصَّلَاةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لَا غَيْرُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>