وقوله:(بَعْدَ الْبُرْءِ) أي: الحر، وهذا مقيد بما إذا لم ينك الجرح لم يتلف المقصود منه، وأما إن أتلفه فإنه يضمن جميع قيمة العبد ويعتق عليه أحب سيده أم كره؛ لأن قيمته عوضه، وهو مضار ي ترك قيمته، وأخذ ما لا ينتفع به، وإحرام العبد العتق.
وقوله في المدونة: ويعتق عليه هو المشهور. وقال ابن االماجشون ومطرف: لا يعتق عليه لأنه إنما مثل بعبد غيره.
قوله:(وَفِي الشِّجَاجِ الأَرْبَعِ) أي: المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة (مِنْ قِيمَتِهِ بنِسْبَتِهَا مِنَ الدِّيَةِ) ففي كل من المأمومة والجائفة ثلث قيمته وهو ظاهر، وإنما فرق بين هذه وغيرها ما فيها تقدير كاليد والسن؛ لأن هذه الجراح قد تبرأ [٧١٤/أ] من غير شين، فلو لم يلزم الجاني إلا ما سلم في بعض الأوقات من أرش الجناية بخلاف غيرها، هكذا في عيسى بن دينار.
تعاقله؛ أي: تساويه في العقل. ومعنى قوله:(مِثْلَهَا) المسلمة تعاقل المسلم والكتابية تعاقل الكتابي. ثمبين أن تلك المساواة بشرط ألا تبلغ الثلث، فإن بلغته رجعت إلى عقلها، ثم بين ذلك فقال:(فَفِي ثَلاثَةِ أَصَابِعَ مِنَ الْمُسْلِمَةِ ثَلاثُونَ) لكونها لم تبلغ ثلث