للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرارة، والذي لا يمكن الصبر عليه، وفي بعض النسخ: (المقه) وليستظاهرة؛ لأن المقه لغة: القبيح البياض، وليس المراد هنا، وسكت المصنف هنا عن اليمين، والظاهر أنه غير [٧١٣/ب] محتاج إليها؛ لأن الدال على صدقه هنا قوي، وهو اختباره بشديد المرارة، ولهذا عاقبه المصنف بوجوب اليمين في الجماع فقال:

وَفِي قُوَّةِ الْجِمَاعِ الدِّيَةُ وَيَحْلِفُ

لا أعلم فيه خلافاً. اللخمي: وتجب الدية في ذهاب النسل بشيء سقاه أو أطعمه وإن لم يبطل الإنعاظ.

فَإِنْ رَجَعَتْ رَدَّهَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ، وَفِي الإِفْضَاءِ قَوْلانِ: حُكُومَةٌ وَدِيَةٌ؛ وَهُوَ رَفْعُ الْحَاجِزِ بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَسْلَكِ الذَّكَرِ ...

القول بالحكومة في المدونة، ونص عليه في كتاب الرجم، والقول بوجوب الدية يه لابن القاسم، وهو الأقرب، وعلله ابن شعبان بأنه منعها اللذة، ولا تمسك الولد ولا تمسك البول إلى الخلاء؛ ولأن مصيبتها بذلك أعظم من الشفرين، وقدنصوا على وجوب الدية فيه، وتفسيره ظاهر التصور.

وَلا يَنْدَرِجُ تَحْتَ الْمَهْرِ بخِلافِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ

أي: ولا يندرج الإفضاء تحت المهر بخلاف البكارة؛ لأنه لا يمكن الوطء إلا بإزالتها.

وَلَوْ أَزَالَ الْبَكَارَةَ بأُصْبُعِهِ فَحُكُومَةً

أي: فعلى الزوج حكومة، وعليه نصف الصداق إن طلق، وهو القياس عند أصبغ في الموازية، ولابن القاسم أيضاً أن لها الصداق كاملاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>