وظاهر قوله في المدونة وما يؤخذ له فيها من خلاف ذلك فقد قيل إنه من إصلاح سحنون.
وعلى أنه غير مول وفي ذلك قولان:
أحدهما: أنه يعجل عليه الطلاق من يوم حلف وهو قول مطرف.
والثاني: أن الطلاق لا يعجل عليه حتى ترفعه امرأته إلى السلطان وتوقفه انتهى باختصار.
وذكر عياض عن شيخه ابن عتاب عن أبيه أنه يتضمن كلامه في المسألة في الكتاب أربعة أقوال:
أحدها: أنه مولٍ ولا يطلق عليه إلا بعد الأجل.
الثاني: أنها تطلق عليه إذا قامت وهو مولٍ.
الثالث: تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمولٍ.
الرابع: تطلق عليه إذا قامت وليس بمولٍ.
اللخمي: ولم يختلف أنه لو نزع قبل تمام الوطء أنه يمنع من المعاودة.
واستشكل القول بأنه يمكن من التقاء الختانين- بأن ضبط النفس عن الزيادة على ذلك عسير.
وَيُمَكَّنُ فِي الظِّهَارِ اتِّفَاقاً
أي: إذا فرضت هذه المسألة في الظهار بأن قال: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، فإنه يمكن من الوطء بالاتفاق، وفي هذا الاتفاق نظر. وقد حكى اللخمي في كتاب الظهار في هذه المسألة في إباحة الوطء أربعة أقوال: