للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر قوله في المدونة وما يؤخذ له فيها من خلاف ذلك فقد قيل إنه من إصلاح سحنون.

وعلى أنه غير مول وفي ذلك قولان:

أحدهما: أنه يعجل عليه الطلاق من يوم حلف وهو قول مطرف.

والثاني: أن الطلاق لا يعجل عليه حتى ترفعه امرأته إلى السلطان وتوقفه انتهى باختصار.

وذكر عياض عن شيخه ابن عتاب عن أبيه أنه يتضمن كلامه في المسألة في الكتاب أربعة أقوال:

أحدها: أنه مولٍ ولا يطلق عليه إلا بعد الأجل.

الثاني: أنها تطلق عليه إذا قامت وهو مولٍ.

الثالث: تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمولٍ.

الرابع: تطلق عليه إذا قامت وليس بمولٍ.

اللخمي: ولم يختلف أنه لو نزع قبل تمام الوطء أنه يمنع من المعاودة.

واستشكل القول بأنه يمكن من التقاء الختانين- بأن ضبط النفس عن الزيادة على ذلك عسير.

وَيُمَكَّنُ فِي الظِّهَارِ اتِّفَاقاً

أي: إذا فرضت هذه المسألة في الظهار بأن قال: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، فإنه يمكن من الوطء بالاتفاق، وفي هذا الاتفاق نظر. وقد حكى اللخمي في كتاب الظهار في هذه المسألة في إباحة الوطء أربعة أقوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>