عطف عليه قوله:"ولا تجسسوا" وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع فنهى عن ذلك. وهذا حديث يوافق قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهى عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظانّ: أبحث لأتحقق، قيل له:"ولا تجسسوا" فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له:"ولا يغتب بعضكم بعضا" اهـ، هذا أما من يُعَرِّضُ نفسه للتهم بأن يفعل أفعالا مشبوهة كأن يدخل على امرأة مغيبة ليست من محارمه ونحو ذلك فهو حرى بأن يتهم، كما أن الحذر من إنسان لا يعد اتهاما له، واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - يجب الابتعاد عن ظن السوء بالمسلم المستور الحال.
٢ - لا يجوز للمسلم أن يتهم مسلما بلا برهان.
٣ - لا ينبغى للمسلم أن يفعل ما يُعَرِّضُه للتهمة وسوء الظن.