المقدرة حدا لأنها تمنع وتردع عن المعصية، وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية اهـ وقال الفراء: سمى الحديد حديدا للامتناع به أو الامتناع على محاوله، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه فى الجهات.
فوق ثلاث إلا على زوج: أى أكثر من ثلاثة أيام بليالها إلا أن يكون إحدادها بسبب موت زوجها. أما إذا كان الميت غير زوج كأب أو غيره فإنه يجوز لها أن تحد عليه فى حدود ثلاثة أيام لا تزيد عليها. وإنما أبيح لها الإحداد على غير الزوج إلى ثلاثة أيام فقط لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية، وهو مظهر من مظاهر الحزن الجائزة فى هذه الحدود. وليس معنى قوله:"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" أن إحداد المرأة على الزوج فوق الثلاث هو جائز فقط وليس بواجب. لأن وجوب إحداد المرأة على زوجها فوق ثلاث قد ثبت من أدلة أخرى كالإحماع.