للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبى داود والنسائى من الزيادة "ولا تختضب" وللنسائى: "ولا تَمْتَشِطُ".

[المفردات]

لَا تُحِدُّ امرأة على ميت: أى لا يجوز لامرأة أن تمتنع من الطيب والزينة بسبب موت قريب لها أو عزيز عليها. وتحد بضم أوله كسر ثانية من الرباعى ويجوز أن يكون بفتح أوله وضم ثانيه من الثلاثى قال الحافظ فى الفتح: قال أبو حاتم: أنكر الأصمعى حدت ولم يعرف إلا أحدت. وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدت والأخرى أكثر ما فى كلام العرب اهـ فيقال للمرأة: المحدة والحادة وقال ابن التين: الصواب الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض قال الحافظ فى الفتح: قلت لكنه جائز فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجح اهـ وقد أشرت فى مفردات الحديث الأول من أحاديث هذا الباب إلى أن مادة الإحداد تدور على معنى المنع، ومنه سمى البواب حدادا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة

<<  <  ج: ص:  >  >>