بحديث فاطمة فقد قال البخارى: وزاد ابن أبى الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت فى مكان وَحْش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اهـ ففيه إشارة إلى إقرار عائشة بقصة فاطمة رضى اللَّه عنها. كما أن سياق البخارى لحديث مروان مع عائشة رضى اللَّه عنها يشعر أن مروان رجع إلى حديث فاطمة. وقد انعقد الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فى العدة. وسيأتى مزيد بحث لموضوع سكنى المتوفى عنها زوجها فى بحث الحديث الثامن والحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.
٢ - وأن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها.
٣ - وأن قوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} خاص بمن يملك الزوج رجعتها.