عدتها أنكحها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التى وجدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى وبينكم القرآن قال اللَّه عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها؟ اهـ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها: بينى وبينكم كتاب اللَّه. قال اللَّه تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} -إلى قوله- {يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملا فعلام يحبسونها؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى:{يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} المراجعة قتادة والحسن والسدى والضحاك أخرجه الطبرى عنهم ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه اهـ وأما ما نسب إلى عمر رضى اللَّه عنه من إنكاره على فاطمة وقوله: لا ندع كتاب ربنا الخ فقد قال الحافظ فى الفتح: وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا اهـ كما قال الدارقطنى: قوله فى حديث عمر: وسنة نبينا غير محفوظ اهـ وما ذكره عروة عن عائشة رضى اللَّه عنها من إنكارها على فاطمة بنت قيس قد أشار البخارى رحمه اللَّه بما يفيد أن عائشة تعترف فى الجملة