روى البخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. كما روى البخارى من حديث أنس رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد اللَّه يعنى حتى تحمر. وفى لفظ للبخارى من حديث أنس رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. وأما النهى عن الملامسة والمنابذة فقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه كما روى البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة. كما روى مسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه تفسر الملامسة والمنابذة قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ فى الفتح: وهذا التفسير الذى فى حديث أبى هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من الجانبين اهـ