للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخارى.

[المفردات]

" المخاضرة" هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وهى مفاعلة من الخضرة.

"الملامسة" هو المبايعة بمجرد لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا ينظر إليه ولا يقلبه من غير نظر ولا تراض.

"المنابذة" هى أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويطرح الآخر ثوبه يتبايعان بذلك دون تقليب أو نظر.

[البحث]

أما النهى عن المخاضرة فقد روى البخارى ومسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تُشَقَّح فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها. كما

<<  <  ج: ص:  >  >>