سمعت ابن عباس رضى اللَّه عنهما يقول: أما الذى نهى عنه النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس: ولا أحسب كل شئ إلا مثله" وقد جاء فى رواية لمسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه" وكل هذه الروايات تثبت أنه لا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه قبل أن يقبضه. والقبض يتفاوت بتفاوت المبيع فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير ونحوهما فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وما يشترى كيلا لا يباع إلا بالكيل، وما يشترى وزنا لا يباع إلا بالوزن وأنه لا يجوز أن يكتفى فيه بالكيل الأول ولا بالوزن الأول وقد انعقد إجماع علماء هذه الأمة على جواز بيع الصبرة جزافا. أى بلا كيل ولا وزن واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - يشترط القبض فى المكيل بالكيل وفى الموزون بالوزن فمن اشترى مكايلة لا يبيع وزنا ومن اشترى وزنا لا يبيع مكايلة.
٢ - من اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا.
٣ - أن القبض فى المبيعات يتفاوت بتفاوت المبيع فقبض العقار ونحوه بالتخلية. وقبض الدراهم ونحوها بتسلمها وتناولها، وقبض الحيوانات و"السيارات" والأخشاب والحبوب يكون