قد روى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه" كما روى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضْرَبُون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم" كما روى البخارى ومسلم من حديث طاوس عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبيع الرجل طعامه حتى يستوفيه قلت لابن عباس: كيف ذاك قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ" وقول طاوس لابن عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ" قال الحافظ فى الفتح: معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهى فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض وتأخر المبيع فى يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم، ويبين ذلك ما وقع فى رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم قال طاوس: قلت: لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ" أى فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارا وقبضها والطعام فى يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا وعلى هذا التفسير لا يختص النهى بالطعام ولذلك قال ابن عباس: "لا أحسب كل شئ إلا مثله" اهـ وقول الحافظ: ولذلك قال ابن عباس: لا أحسب كل شئ إلا مثله، يشير إلى ما رواه البخارى فى باب "بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك" من حديث طاوس قال: