الإمام إذا كان المحكوم به قتلا، ونحوه، فالغرم في ماله، وهل يرجع به على الشهود؟ فيه وجهان:
أصحهما: لا.
وما ذكره الشيخ أميل إلى كلام الماوردي، لأنه لو كان يضمن ذلك في ماله، لما اختص ذلك بحالة الإعسار.
ولو كان المحكوم به طلاقًا، جمع بين الزوجين فيه بعد يمين الزوج المنكر.
ولو كان المحكوم به عتقًا، والمعتق باق، حكم برقه على ملك سيده، ويملك إكسابه بعد يمين السيد في إنكاره العتق.
ولا يجوز [التمكين] من الزوجة والعبد إلا بعد اليمين، لما فيهما من حقوق الله تعالى، بخلاف ما إذا كان المحكوم به داراً، كذا قاله الماوردي.
والقاضي أبو الطيب، وغيره لم يشترطوا في رد الزوجة والعبد يمينًا.
ولو اتفق موت العبد المحكوم بعتقه قبل رجوعه للمالك، فقيمته على الحاكم، هل تجب في ماله أو في بيت المال؟ فيها الخلاف، قاله في [((الشامل))]، و ((البحر))].
وقد نجز شرح مسائل الباب، ولنختمه بفروع تتعلق به.
أحدها: إذا شهد رجل وعشر نسوة في مال، ثم رجعوا- فالذي حكاه الماوردي هنا، وتبعه المصنف: أنه يجب على الرجل سدس الغرم، وعلى النسوة خمسة أسداسه، على كل واحدة نصف سدسه، وهذا ما حكاه في باب حد الزنى عن البغداديين من أصحابنا، والشيخ حامد.
ولم يحك ابن الصباغ والبندنيجي سواه، [و] قال القاضي أبو الطيب: إنه لا يختلف المذهب فيه.
وعن ابن سريج: أنه يجب على الرجل نصف الغرم، لأنه نصف البينة، وعلى كل امرأة نصف عشر الغرم، لأنها عشر نصف البينة، وهذا ما حكاه القاضي الحسين في باب حد الزنى لا غير، لأنهن وإن كثرن مع الرجل الواحد قمن مقام رجل آخر، بدليل أنهن لو انفردن لم يحكم بشهادتهن، وقد ادعى هاهنا أنه ظاهر