للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الوجوب: أنه أداها من كسبه، والسيد يملكه أيضًا.

وإن كان ما أداه وعتق به أقل من قيمته، رجع السيد بالباقي من قيمته.

وفي الرجوع بقدر المؤدى الوجهان.

وقد أطلق في ((الشامل)) حكاية الوجهين، ثم قال: وينبغي أن يكون هذا إذا أدى وعتق، فأما قبل العتق فلا غرم.

ولو شهدوا بأن المكاتب أدى النجوم كلها، وحكم بعتقه، ثم رجعوا، غرموا أقل الأمرين من قيمته ومال كتابته، لأن القيمة إن كانت أقل فليس بأغلظ من العبد القن، فلم يلزمهم أكثر منها.

وإن كان مال الكتابة أقل، فليس على المكاتب أكثر منه، فلم يرجع بالزيادة [عليه]، قاله الماوردي.

وفي ((البحر)): أنه لو شهد اثنان: أنه أعتق هذا العبد على ضمان مائة، وقيمة العبد مائتان، فحكم الحاكم بشهادتهما، ثم رجعا، قال ابن الحداد: رجع على الشاهدين بتمام القيمة، وهذا ما قاله فيما إذا شهدا بالطلاق على ألف، ومهر مثلها ألفان: أنه يلزمهم ألف إذا رجعوا.

قال الرافعي: ويمكن أن يفرق بأن الألف هنا من كسب العبد، وأنه للسيد، بخلاف الزوجة.

فرع: لو شهدوا بوقف دار أو فرس، أو جعله الشاة أضحية، ثم رجعوا- قال ابن أبي أحمد: لزمهم في ذلك كله قيمته يوم شهدوا، لأن ذلك إتلاف، فهو بمنزلة العتق.

قال: وإن رجع شهود الطلاق- أي: الثلاث- بعد الحكم، فإن كان بعد الدخول، لزمهم مهر المثل للزوج، لأنهم أتلفوا البضع عليه، وبدله مهر المثل، دليله جواز الخلع، ولأن ملكه على البضع بعد الدخول أقوى من قبله، بدليل أنه لا ينفسخ النكاح بمجرد الردة، بل يوقف على انقضاء العدة، ولا كذلك قبله،

<<  <  ج: ص:  >  >>