للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢]، والعدل: من اشتمل على هذه الأمور لغة وشرعًا:

أما لغة، فلأنه المتوسط الحال، مأخوذ من ((الاعتدال))، ومن اسم ((العدل)) و ((العديل))، لأنه [مأخوذ من المعادلة] لما حاذاه، والمعادلة: المساواة.

وأما شرعًا: في المتوسط في الدين والمروءة والأحكام، كما سنذكره.

ومن اتصف بما ذكرناه كان متوسطًا فيها.

واحترزنا بقولنا: ((على الجملة)) من شهادة المرأة في بعض الأمور كما سيأتي. والمراد بالقبول- كما قال الرافعي-: الحكم بها، إما وحدها أو بضميمة أخرى، وهو الأغلب.

وأما عدم قبولها ممن لم يكمل فيه هذه الصفات، فسنذكره.

تنبيه: ((المتيقظ)) خلاف ((المغفل) يقال: متيقظ، ويقظ، ويقظ- بكسر القاف وضمها- بمعنى.

[و] المروءة: بالهمز، قال الجوهري وغيره: ويجوز تشديد الواو وترك الهمز، وهي كما قال الجوهري: الإنسانية.

وقال ابن فارس: هي الرجولية.

وقيل: صاحب المروءة: من يصون نفسه عن الأدناس، ولا يشينها عند الناس.

وقيل: الذي يستتر بستر أمثاله في زمانه ومكانه.

قال الجوهري: قال أبو زيد: يقال منه: مرؤ الرجل، أي: صار ذا مروءة، فهو مرئ، على ((فعيل) وتمرأ الرجل: تكلف المروءة.

قال: ولا تقبل من عبد، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢]. ووجه الدلالة: [أن الأحرار] هم المخاطبون، لأنهم هم المشهدون في حقوق أنفسهم، فقوله: {مِنْكُمْ} ينفي دخول العبيد فيهم.

ولأنه لو قطع الكلام عند قوله: {ذَوَيْ} لاستفدنا أن الكافر لا تقبل شهادته، لأنه لا عدالة مع الكفر، فلما قال: {مِنْكُمْ}، وجب أن تكون له فائدة، ولا فائدة له إلا أن يكون المراد به: الأحرار، دون العبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>