للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللرفع بقوله تعالى: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ} [النساء: ٨٧] قيل: الضمة فيه [هي] اليمين، ولحديث ركانة على ما حكاه العمراني.

وفي "العدة": أن الفوراني حكى أنه إذا قال: اللهُ، لأفعلن كذا، بالرفع، لا يكون يميناً، وإن قال بالنصب ففيه وجهان.

قال: وإن قال: بالله، لأفعلن كذا، وأراد: بالله أستعين لأفعلن كذا- لم يكن يميناً؛ لأن ما قاله محتمل، أما إذا نوى اليمين أو أطلق فإنه يكون يميناً؛ لأن الباء هي الأصل في القسم؛ كما حكاه أهل اللغة، وقد ثبت لها عرف الشرع فحملت على القسم؛ قال الله- تعالى-: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا} [التوبة: ٧٤] وعلى ما حكاه الشيخ جرى صاحب "التهذيب" والقاضي الروياني وغيرهم، واستبعده الإمام وقال: إن ذلك عظيم لا يعتد بمثله أصلاً، ولا آمن أن يكون الخلل في نقله من ناسخ. وادعى أنه لو زعم أنه نوى غير اليمين لا يقبل منه فيما يتعلق بحق الآدمي من إيلاء وغيره، وهل يُدَيَّن؟ قطع القاضي بأنه لا يدين.

وفي بعض التصانيف ذكر وجهين فيه، وحكاهما الشيخ أبو محمد أيضاً، هذا هو المشهور، وحكى القاضي ابن كج أن من الأصحاب من لم يفرق بين قوله: بالله، بواحدة من أسفل، وبين قوله: تالله، باثنتين من فوق.

قال الرافعي: وهذا يقتضي إثبات خلاف في كونه يميناً عند الإطلاق؛ كما هو مذكور في قوله: "تالله".

قلت: النص في قوله: "تالله" ها هنا وفي الإيلاء: أن يكون يميناً، والنص في القسامة: ألا يكون يميناً، وقد اختلف الأصحاب في ذلك على ثلاثة طرق:

أحدها: طرد القولين في المسألة، وأصحهما على ما حكاه الإمام: أنه يمين.

والثاني: تقرير النصين، والفرق: أنه يثبت في القسامة حقّاً لنفسه من قصاص أو دية؛ فلا يقنع منه إلا بلفظ قوي مشهور في اليمين، وفي الإيلاء وغيره: الامتناع من الفعل، والإقدام عليه يدل على قصد اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>