للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح نكاحه، ولأنه نكاحٌ شُرِطَ قَطْعُهُ دون غايته، فبطل كنكاح المتعة.

وإن وجد الشرط قبل العقد، فالأصح الصحة.

ومأخذ الخلاف في مهر السر والعلانية، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

فإن عقد لذلك، ولم يشترط في العقد، ولا قبله- كره ولم يفسد العقد.

فائدة: تشبيه المحلل بالتيس المستعار دون غيره من الحيوانات؛ لأن التيس فيه منفعة سوى منفعة الإنزاء، بخلاف غيره.

قال: وإن تزوجها على أنه إذا حللها طلقها، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يبطل؛ لأنه شَرْطٌ يمنع صحة دوام النكاح؛ فأشبه التأقيت، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>