ومن جهة المعنى: أنه أحد عوضي العقد القابل للفسخ بالإقالة؛ فثبت حق الفسخ بتعذره كإباق العبد، وانقطاع المُسْلَم فيه.
وحكى الماوردي عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا، أنه قال:"إنما يكون البائع أحق بعين ماله؛ ليستوفي حقه من ثمنه، ويمنع الغرماء من مشاركته فيه، كالرهن"، ثم قال: وهذا خالف به الإجماع.
وعلى المذهب [هل يتوقف فسخه على إذن الحاكم أم لا؟]
قال في "الحاوي" قبيل [باب] شهادة النساء: لابد أن يحكم الحاكم بجواز الرجوع بالأعيان المبيعة، وبعد ذلك وجهان:
أحدهما: لا يرجع به البائع إلا أن يحكم له الحاكم برده عليه.
والثاني: يجوز أن يرجع، وإن لم يحكم له بالرد.
وغيره قال: بعد ثبوت الفلس، هل يتوقف فسخه على إذن الحاكم أم لا؟ فيه وجهان:
المذكور منهما في "الحاوي"[هنا:] الأول، وهو الذي اختاره في "المرشد".
وفي "الرافعي": الشبه مقابله.
[وهل هذا الخيار على الفور أو على التراخي ما لم يعزم الحاكم على بيع ماله كما قيده الماوردي؟] فيه وجهان:
أصحهما في "الرافعي"، و"تعليق" أبي الطيب: الأول.
وعن القاضي الحسين: أنه لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام.
[وعلى الصحيح: لو ترك حق الفسخ على مال لم يثبت، وسقط خياره مع العلم، ومع الجهل وجهان، كما ذكرنا في الرد بالعيب، وإذا اختار عين ماله لزمه، ولا خيار له، وروى القاضي ابن كجٍّ: أن أبا الحسين حكى وجهاً أنه بالخيار ما دام في المجلس].