فعلى هذا لو ذبحها [قبل] يوم النحر، تصدق بلحمها، ولا يأكل منها شيئاً، وعليه قيمتها يتصدق بها، ولا يشتري أخرى؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة؛ قاله في "التهذيب".
نعم: لو زال العيب قبل الذبح، فهل تكون أضحية؟ حكى الغزالي فيها وجهين.
وقال في "البحر": إنه قال في الجديد: لا، وهو الذي أورده البندنيجي، وأبو الطيب، وابن الصباغ؛ لأن السلامة وجدت بعد زوال الملك.
وحكى القاضي أبو حامد عن القديم قولين:
أحدهما: هذا.
والثاني: تجزئ، وتكون أضحية شرعية، وهذا فيما إذا قال:"لله علي أن أضحي بهذه الشاة"، أو:"جعلت هذه الشاة أضحية"، وكانت معيبة، فلو كان قد قال:"لله علي أن أضحي بشاة مثلاً"، ثم عين شاة معيبة، نظر:
إن قال:"عينت هذه عما في ذمتي"، لم تلزمه، وإن قال:"لله علي ذبحها عن الواجب في ذمتي"، فوجهان:
أظهرهما على ما ذكر الشيخ أبو علي والأئمة: أنه يلزمه ذبحها أيضاً، وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب؛ كما لو التزم ابتداء ذبح معيبة، وكما لو أعتق عبداً معيباً عن كفارته، عتق ولا يجزئه.
فعلى هذا هل يختص ذبحها بأيام النحر؟ فيه الوجهان.
والثاني:[لا يلزمه] وهو المذكور في "الحاوي"؛ لأنه جعلها عما في ذمته، ولا تقع عنه؛ فيستمر الملك فيها.
وقد حكى القاضي الحسين وجهاً مثل هذا الوجه فيما إذا أعتق المعيب عن الكفارة، فقال: لا يعتق، كما لو أعتق عبده عن غيره بغير إذنه، لا يعتق على أحد الوجهين، والصحيح الأول.
ولو كان قد أشار إلى ظبية، وقال:"جعلت هذه أضحية"، فهو لاغ.
ولو أشار إلى فصيل، أو سخلة، فهل يلحق بتعيين الظبية أو بتعيين المعيب؟ فيه وجهان: