فقيل: تشبيهاً بالمحرمين؛ فإنهم الأصل، وهم أصحاب الهدايا والقرابين.
قال الإمام: وهذا غير سديد؛ فإنا لا نأمر العازم على الأضحية أن يجتنب الطيب، ولبس المخيط.
وقيل: إن التضحية في مأثور الأخبار سبب في استجلاب الغفران، والعتق من النار؛ قال عليه السلام لمن كان يحرضه على التضحية:"كثر ضحيتك يعتق بكل جزء منها جزء منك من النار".
وعلى كل حال، فإن خالف، وحلق شعره، أو قلم ظفره؛ فقد ارتكب مكروهاً.
وقيل: إنما يكره ذلك إذا كان قد اشترى ما يضحي به، أو عيَّنه من جملة مواشيه، أما إذا لم يكن ذلك، ونوى أن يضحي، فلا يكره له ذلك؛ قاله الماوردي، والحديث السابق دال عليه.
لكن رواية الشافعي- رضي الله عنه- تدل على الأول؛ لأنه روى عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره، ولا بشره شيئا".
وذكر عن الشافعي- رضي الله عنه- أنه ذكر في قوله:"فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً" تأويلين:
أحدهما: أنه أراد بالشعر: شعر الرأس، والبدن، وبالبشرة: تقليم الأظفار.
والثاني: أنه أراد بالشعر: شعر الرأس وبالبشرة: شعر البدن.
قال الماوردي: وعلى هذا لا يكره له تقليم الأظفار، والصحيح الأول للخبر.
قال: ويجزئ في الأضحية الجذع من الضأن؛ لما روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعز عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".