قال الإمام: وهو مفرع على أنه يأتي بالطواف، والسعي.
قال القاضي الحسين: والأصح الفرق؛ لأن القارن أحرم بنسكين معاً، فإذا فات أحدهما، بقي الآخر؛ لإدراك وقته، بخلاف المفرد؛ لأنه لم يحرم بالعمرة.
قال: وعليه القضاء أي: قضاء الحج خاصة للخبر والأثر السابق.
ولا فرق في القضاء بين أن يكون ما فاته هو حج الإسلام، أو حجة تطوع بها.
نعم: إن كان الفائت حج الإسلام، وقع القضاء عنه.
وكذا لا فرق في لزومه بين أن يكون قد أحصر بعد الفوات عن لقاء البيت أو لا لسبق وجوبه.
وهل يجب [عليه] القضاء على الفور؟ فيه وجهان في "المهذب" وغيره؛ كما في الإفساد.
قال البندنيجي: والمذهب: أنه على الفور، وهو الصحيح في "الحاوي" وغيره.
قال: ودم التمتع أي: دم مثل دم التمتع للأثر السابق.
وقد ادعى الإمام اتفاق الطرق على ذلك، ولا شك أن هذا هو المشهور، ولم يورد الأكثرون غيره.
لكن حكى قولاً آخر: أنه كدم الجماع في الأحكام، إلا أن ذلك بدنة، وهذا شاة.
ووجه الشبه: اشتراك الصورتين في التفريط المحوج إلى القضاء.
قال: في الحال [كالبدنة في الوطء؛ ولأنه تحلل من إحرامه قبل استتمامه؛ فوجب عليه الدم في تلك الحال]، أصله: المحصر إذا تحلل، وهذا ما صححه الماوردي واختاره في "المرشد".
قال: وقيل: يجب الدم في القضاء؛ لأثر عمر- رضي الله عنه- ولأن الهدي تعلق بالنسك الفائت وبقضائه في المستقبل، والهدي إذا تعلق بنسكين، وجب [في] الثاني منهما، أصله: دم التمتع؛ وهذا ما اختاره أبو إسحاق؛ كما قال في "البحر".
وقد أغرب صاحب التقريب، فروى قولاً بعيداً مخرجاً، وقال: ذهب بعض الأصحاب إلى أن من فاته الحج، يلزمه دمان: أحدهما: في مقابلة الفوات.
والثاني: لأنه في قضائه يضاهي المتمتع؛ لأنه تحلل عن الأول، ثم شرع في الثاني، وقد تخلل بين التحلل والشروع في القضاء التمكن من الاستمتاع، وتحلله لم