للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها لا تفيد إلا [تلويثًا, وليس] تلويث الحرم قربة [بل صيانته عن الأنجاس قربة]

ولو كانت المنعالفة بالأكل منه, ضمنه, وبماذا يضمنه؟ فيه الأوجه الثلاثة التي نذكرها في باب الأضحية.

أما ما وجب عليه أو على غيره لا سبب الإحرام وتوابعه: كنذر الهدي, فسيأتي الكلام فيه في باب النذر.

قال: [فإن كان محصرًا] جاز أن يذبح, ويفرق-[أي: دم الإحصار وغيره] حيث أحصر.

أما دم الإحصار, فللاقتداء برسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه: روى ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خرج معتمرًا, فحالت كفار [قريش] بينه وبين البيت؛ فنحر هديه, وحلق رأسه بالحديبية.

وروى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة, وبين الحديبية والحرم ثلاثة أميال.

<<  <  ج: ص:  >  >>