للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجب الزكاة فيه، لا محالة. نعم، لا تخرج في الحال ولا تتوقف حتى يصل إليه، ولو كان مقدوراً عليه معلوم السلامة وجب إخراج زكاته في الحال، ولا يتوقف حتى يصل إليه.

وفي "الشامل" في هذه الحالة الجزم بأنه لا يلزمه أن يخرجها إلا بعد وصوله إليه، وحكى في "البحر" في المسألة وجهين عن رواية بعض الأصحاب بـ"خراسان"، وأطلق القاضي الحسين حكاية طريقين في المال الغائب:

إحداهما: أن الزكاة تجب [وفى] الإخراج قبل وصول المال إلى يده وجهان.

والثانية: أنه لا يلزمه الإخراج وجهاً واحداً، وهل تلزمه أم لا؟ فعلى قولين، قال: والصحيح: الطريق الأولى.

قال الرافعي: وحيث قلنا: تخرج، فينبغي أن تخرج في بلد المال؛ فإن أخرج في غير ذلك البلد، ففيه خلاف نقل الصدقة، وهذا إذا كان المال مستقراً في بلد فإن كان سائراً فقد قال في "العدة" لا يخرج زكاته حتى يصل إليه فإذا وصل زكاه لما مضى بلا خلاف.

ومنها: المبيع قبل القبض إذا مضى عليه حول ألحقه بعضهم بالمغصوب والضال، وعن القفال: القطع بالمنع؛ لضعف ملك المشتري فيه؛ ولذلك لا ينفذ تصرفه فيه، وإن أذن البائع، ولهذا أيضاً يقال: إنه يتلف على ملك البائع لو تلف في يده، وعن صاحب "التقريب" القطع بالوجوب؛ فإن المشتري قادر على الوصول إليه بأداء الثمن، وتسليم المبيع، وهذا هو المنصوص في "المختصر" وبه قطع الجمهور، وادعى الرافعي أنه الصحيح، والمذكور في تعليق أبي الطيب من الخلاف الطريقة الأولى والثانية.

قال القاضي الحسين: والخلاف في هذه الصورة جار في المسلم فيه في ذمة المسلم المقر مع سائر الديون؛ كالمبيع قبل القبض مع سائر الأعيان.

وفي "التتمة" حكاية وجه آخر في المبيع قبل القبض: أن البائع كان محقاً في الجنس، بأن يكون المشتري لم يوف الثمن، وجبت الزكاة قولاً واحداً، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>