للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن خطا ثلاث خطوات متواليات، أو ضرب ثلاث ضربات متواليات- بطلت صلاته.

الأصل في ذلك: [أن الإجماع] منعقد على أن العمل الكثير في الصلاة يبطلها؛ لأنه مغير لنظامها وهيئاتها، ومخالف لمقصودها؛ فإنه يذهب الخشوع، وهو مقصودها. روي أنه -عليه السلام- قال فيمن يعبث بيده في الصلاة: "لو خشع هذا لخشعت جوارحه"، ولأن القليل لا يبطلها؛ فإنه في محل الحاجة، وليس منه بد؛ فإنه يقع بحكم حركة الجبلة؛ فعفي عنه، ويشهد لذلك قوله -عليه السلام- وفعله؛ قال –عليه السلام- في مسح الحصا: "إن كنت فاعلاص فمرة واحدةً" أخرجه مسلم، وأمر بدفع المار بين يدي المصلي، وبقتل الأسودين في الصلاة؛ الحية، والعقرب، وأدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، وغمز

<<  <  ج: ص:  >  >>