من غير قصد، "ولم يُطِل"- لم تبطل؛ لقصة ذي اليدين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمه كان غير ذاكر أنه في الصلاة، وذو اليدين كان جاهلاً بتحريم الكلام، وكلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة؛ لأنه كان يجب عليهما الإجابة.
وقد توهم بعضهم أن هذه القصة كانت بـ"مكة" قبل تحريم الكلام في الصلاة، وحينئذ فلا حجة فيها، وغلط فيه؛ لأن أبا هريرة راويها، وإسلامه سنة سبع من الهجرة.
[قيل:] وإذا كان كذلك ففي الحديث اضطراب؛ لأن ذا اليدين قتل يوم بدر سنة اثنتين من الهجرة.
قيل: هذا غلط أيضاص؛ فإن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين، وذو اليدين مات في زمن معاوية، ثم لو لم يكن [في] هذه القصة دلالة على المدعي لاكتفينا بقوله -عليه السلام-:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"، ولأجله قال [بعض] أصحابنا: لو أكره على الكلام لم تبطل صلاته، لكن الأصح البطلان، وبه جزم في "التهذيب"؛ لأن ذلك نادر، بخلاف ما ذكرناه.
ولأنه لو أكره على الصلاة قاعداص أو بغير وضوء؛ ففعل- وجبت الإعادة؛ فكذا هنا، والخلاف في الإكراه مشبه بالقولين في أن الصوم هل يبطل بالأكل مكرهاً [أم لا؟].
قال: وإن أطال فقد قيل: تبطل؛ لأن ذلك يقطع نظم الصلاة؛ فألحق بكثير الأعال، أو لأنه يمكن الاحتراز عن ذلك؛ فإنه نادر، بخلاف القصير منه. هذا ما ادعى في "التتمة" أنه ظاهر المذهب؛ لأن الشافعي قال في "المختصر": وإذا تكلم ساهياً، أو سلم ناسياً، أو ترك شيئاً من صلب الصلاة-بنى ما لم يتطاول، وإذا تطاول استأنف.
وقال في "المهذب": إنه نص عليه في "البويطي"، وكذا ابن الصباغ، واختاره