للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة المجيزين

يمكن أن نبرز أهم ما يعتمد عليه أصحاب هذا القول، من خلال النقاط التالية: ـ

أولاً: أن عقد النكاح السياحي (بنية الطلاق) اكتملت أركانه وشروطه، وخلا من التوقيت الذي يفسده، فيكون بذلك نكاحاً صحيحاً، لا سبيل لإبطاله؛ كما أن النية لا أثر لها في إبطال عقد النكاح، حيث أن الأسباب الشرعية قد توفرت، فالمعاني لا اعتبار لها في إبطال الأحكام إذا وجدت أسبابها، وإلا لبطلت فائدة نصب الأسباب (١).

ثانياً: اختلاف النكاح السياحي عن نكاح المتعة المؤقت من عدة أوجه:

١) نكاح المتعة يكون بلفظ التمتع، بخلاف السياحي يكون بلفظ التزويج.

٢) نكاح المتعة يحدد فيه المدة والأجل لانتهاء العقد، ولا سبيل لبقائه بعد انتهاء تلك المدة إلا بعقد جديد؛ بخلاف النكاح السياحي، فإنه لا يصرح فيه بتحديد الأجل، ويستطيع الزوج إبقاء زوجته، حتى بعد انقضاء المدة التي أضمرها بنفس العقد الأول، بل قد تتغير نيته المؤقتة، فيبقيها معه، ويرضاها زوجة دائمة له.

٣) نكاح المتعة ينتهي بانقضاء الأجل المحدد، ولا يحتاج إلى طلاق؛ بينما السياحي لا يمكن حل رباطه إلا بالطلاق، أو الخلع، أو الفسخ، فدل على أنه عقد صحيح، كسائر العقود.

٤) نكاح المتعة لا يشترط فيه الولي، أو الشهود، كشرطي صحة بخلاف النكاح السياحي، فإن هذه تعتبر من شروط الصحة فيه، بل يكون مستوفياً لجميع أركان وشروط النكاح الشرعي الصحيح.

إذا تبين هذا، كيف نقول أن النكاح السياحي شبيه بنكاح المتعة، مع ما بينهما من الفوارق والاختلاف؟ .

ثالثاً: غاية قصد الرجل في النكاح السياحي، هو الطلاق، وهذا القصد ليس بمحرم، بل يكون الرجل قد قصد أمراً جائزاً، فكيف نبطل عقد النكاح المستوفي لجميع الأركان والشروط، بأمر جائز. (٢)


(١) انظر تخريج الفروع على الأصول، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة ٦٥٦ هـ، تحقيق وتقديم الدكتور محمد أديب الصالح صـ ٢٦٢ بتصرف.
(٢) انظر مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٤٨ بتصرف.

<<  <   >  >>