للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالمنّ، فإنه تركٌ للعقاب من غير بدل (١).

٢. ولأنه لم ينزل العدو على حكمه على هذا الشرط (٢).

٣. ولأنه نقض حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد (٣).

٤. ولأن الاسترقاق يتضمن ذلًا مؤبدًا (٤).

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأن الاسترقاق دون القتل، والإمام لا يزيد على حكم المحكم، وله أن ينقص، والاسترقاق دون القتل (٥).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- القول بأن للإمام أن يسترقهم، لكن بعد رضى المحكوم عليهم بالرِّق؛ لأن الاسترقاق دون القتل، وما دام أن الحكم برضا الطرفين، ولم يخرج عن حكم الله فليكن هو الحكم.

* * *


(١) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٥٤٢).
(٢) انظر: التهذيب (٧/ ٤٨٧).
(٣) انظر: بحر المذهب للروياني (١٣/ ٣٣١).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٢٠٨).
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٥٤٢).

<<  <   >  >>