(٢) رواه مالك في الموطأ ت الأعظمي (٥/ ١٢١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٤٠)، وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٣٩). (٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ وترك الشبهات، رقم (١٢٠٥). (٤) وللاستزادة ينظر: رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بعنوان: درء الحدود بالشبهات في الشريعة الإسلامية، للباحث/إبراهيم بن ناصر البشر. (٥) كما قال الماوردي في الحاوي الكبير (١٣/ ٢١٠). قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "وإن لم يخالف الصحابي صحابيًا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعًا ولا حجة، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس: هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصًا، وهو مذهب مالك، وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا؛ فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة .... ". إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٩٢).