للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه] (١) وهي (٢) قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).

قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).

ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.

قوله: (خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت (٣) بعد الشرع فهو ثابت قبله).

ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال (٤) التي يقضي العقل بها (٥) بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة (٦) وهي ثابتة قبل ورود الشرع.

وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:

الوجوب (٧)، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي (٨).


(١) ما بين المعقوفتين من ز، وفي ط: "ليركب عليه ما بعده".
(٢) في ز: "وهو".
(٣) في ش: "ما يثبت".
(٤) "الأفعال" ساقطة من ط.
(٥) في ز: "فيها".
(٦) في ط وز: "والمباح".
(٧) في ط: "الواجب".
(٨) ذكر سيف الدين الآمدي ثلاثة أقوال فقط: الحظر، والإباحة، والوقف.
نظر: الإحكام ١/ ٩٢.