للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[معنى] (١) ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه (٢)، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.

فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] (٣).

قوله: (والشبه): أي: المناسبة (٤) أقوى من الشبه (٥).

مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.

قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، أصله المجنون.

وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، أصله الحر، فكونه محجور [اً] (٦) عليه مناسب للحكم.

قوله: ([و] (٧) الطرد)، معناه: والمناسبة أقوى من الطرد (٨).


(١) ساقط من ط.
(٢) في ز وط: "فيه الكفارة" بالتقديم والتأخير.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "المناسب" في ز وط.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٦١١، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٤، والإبهاج ٣/ ٢٥٨، ونهاية السول ٤/ ٥١٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٧، وروضة الناظر ص ٣٩٣، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠٣٤، وشرح القرافي ص ٤٢٨، وحلولو ص ٣٨٢.
(٦) ساقط من ز
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٦١١، والإبهاج ٣/ ٢٥٨، ونهاية السول ٤/ ٥١٤، وشرح القرافي ص ٤٢٨، وحلولو ص ٣٨٢.