للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحشي اللغة.

قوله: (أو لفظه حقيقة) (١)، يريد ولفظ الحديث الآخر مجاز.

مثاله: (٢) اختلافهم في النوم، هل هو حدث بنفسه أو هو سبب الحدث؟ فقالت المالكية: هو سبب لا حدث، فيجب الوضوء من المستثقل دون الخفيف (٣)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "لا وضوء على من نام حتى يضع جنبه" (٤).


(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٧٣، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥١، والإبهاج ٣/ ٢٤٦، ونهاية السول ٤/ ٤٩٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٢، والتقرير والتحبير ٣/ ١٨، وشرح المسطاسي ص ١٧٦.
(٢) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(٣) انظر: الشرح الصغير ١/ ٢١١.
(٤) أخرج هذا من حديث ابن عباس، فانظره في: الترمذي في كتاب الطهارة برقم ٧٧، ولفظه: "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
وأخرجه أيضًا أبو داود في الطهارة برقم ٢٠٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٢١، والدارقطني ١/ ١٦٠، وأحمد في المسند ١/ ٢٥٦، وهذا الحديث ضعفه المحدثون، فقال فيه أبو داود في سننه ١/ ٩١: منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة. اهـ.
وقال الدارقطني في سننه ١/ ١٦٠: تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح. اهـ.
وقال البخاري: هو لا شيء، وأنكره الإمام أحمد.
وانظر: التعليق المغني على الدارقطني للعظيم آبادي ١/ ١٦٠.
وراجع تعليق شاكر على سنن الترمذي ١/ ١١٢، لتقف على كلام العلماء في هذا الحديث.
وللحديث شاهد عند الدارقطني ١/ ١٦١، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١ من كلام عمر.