فانظر: صحيح البخاري الحديث رقم ٢٥٢٧، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ١٥٧ وما بعدها. وقد مضى الكلام على الحديثين فانظر فهرس الأحاديث في آخر هذا الكتاب، والله الموفق.(١) انظر: اللمع ص ٢٣٨، والتبصرة ص ٣٤٨، والبرهان فقرة ١١٩٤، والمعتمد ٢/ ٦٧٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٥٣، وإحكام الفصول ٢/ ٨٩٠، والإشارة ص ١٩٠ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ٣٣، وشرح المسطاسي ص ١٧٢.(٢) انظر: المدونة ١/ ٨، والشرح الصغير للدردير ١/ ٢١٦.(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠.(٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٦٠، والمستصفى ٢/ ٣٩٥، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨٩٤، والإشارة ص ١٩٠، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٤، ٢٤٨، وجمع الجوامع ٢/ ٢٦٣، والإبهاج ٣/ ٢٣٧، ونهاية السول ٤/ ٤٨٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٠، والمسودة ص ٣٠٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠١٤، وشرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٢، وحلولو ص ٣٧٦.(٥) انظر: الشرح الصغير للدردير ١/ ٧٩.(٦) هو قول الشافعية والحنفية، واستثنى الحنفية جلد الإنسان والخنزير، وزاد الشافعي جلد الكلب. وعن أحمد رواية بطهارة جلد الميتة ما كان طاهرًا في الحياة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٥، والمجموع للنووي ١/ ٢٦٤، والشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي ١/ ٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute