للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مندوبًا أو واجبًا (١)، ولذلك قال الشافعي (٢): الختان سنة، وهو عنده واجب، أي ثابت بالسنة (٣).

وقيل: السنة ما فعله (٤) عليه السلام [وداوم عليه] (٥) واقترن به ما يدل على أنه غير واجب (٦).

وقيل: ما فعله عليه السلام في جماعة، وداوم (٧) عليه، واقترن به ما يدل على (٨) أنه غير واجب (٩).

وتظهر ثمرة (١٠) الخلاف بين هذين القولين في ركعتي الفجر، هل هي من السنن أو من الرغائب؟ من اشترط الجماعة، قال: من الرغائب، ومن أسقط (١١) الجماعة من الحد (١٢)، قال: من السنن (١٣).


(١) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٠ وما بعدها، والحدود للباجي ص ٥٦، وتيسير التحرير ٣/ ١٩، وشرح القرافي ص ٣٧٤.
(٢) العبارة في ز: "كان واجبًا أو مندوبًا، وكذلك يقول الشافعي ... " إلخ.
(٣) انظر مذهب الشافعي في: المجموع للنووي ١/ ٣٠١. وانظر العبارة في شرح القرافي ص ٣٧٤.
(٤) "النبي" زيادة في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٠، وإرشاد الفحول ص ٣٣، وشرح القرافي ص ٣٧٤.
(٧) "ودام" في ز.
(٨) "عليه" في ز.
(٩) انظر: الحدود للباجي ص ٥٧.
(١٠) "فائدة" في ز.
(١١) "سقط" في الأصل.
(١٢) "الحمد" في ز.
(١٣) هذه مسألة خلاف عند المالكية.